الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1149 [ 1317 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج; nindex.php?page=treesubj&link=11083_11088أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمر نعيما أن يؤامر أم ابنته فيها .
الحديث صحيح، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن محمد بن يوسف عن سفيان، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طرق عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، وزادا: nindex.php?page=hadith&LINKID=669586 "وكنت ألعب بالبنات وكن جوار يأتينني، فإذا رأين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتقمعن منه، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسر بهن إلي" ومر الحديث في الكتاب من هذه الزيادة .
وقولها: "وبنى بي" تريد الزفاف، وفي رواية الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=659557أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهي بنت سبع، وزفت إليه وهي بنت تسع. يقال: بنى بأهله وبنى على أهله، ومنهم من لم يثبت الأول والحديث يرد عليه.
وفي الحديث دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=11050_11048للأب تزويج البكر الصغيرة، وقد اتفق عليه أهل العلم، واختلفوا في أن nindex.php?page=treesubj&link=11091البكر البالغة هل يزوجها أبوها من غير استئذانها على ما قدمناه، وذكر أن قوله: "والبكر تستأذن" حمل على استطابة نفسها بالاستئذان كما أمر بالمشاورة، وكما ورد أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر نعيما بمؤامرة أم ابنته في نكاحها، ومعلوم أن ذلك لاستطابة نفس الأم، وجواز نكاح البنت لا يتوقف على إذن الأم بالاتفاق; وإنما أورد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حديث نعيم ها هنا استئناسا واستشهادا.
ونعيم: هو ابن عبد الله بن أسيد بن عبد الله بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب العدوي، ويقال له: نعيم النحام، وربما قيل: نعيم بن النحام ثم قيل: نعيم بن النحام بن عبد الله، وقيل: نعيم بن عبد الله بن النحام أسلم بمكة، وقتل يوم أجنادين في زمان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر [ ص: 407 ] ابن الخطاب رضي الله عنه.
وحديثه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج منقطع، لكنه روي موصولا بروايات، فمنها: عن محمد بن راشد، عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول، عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=912557أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر خطب إلى nindex.php?page=showalam&ids=17212نعيم بن عبد الله -وكان يقال له: النحام أحد بني عدي- ابنته وهي بكر، فقال له نعيم: إن في حجري يتيما لي لست مؤثرا عليه أحدا، فانطلقت أم الجارية امرأة نعيم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر خطب ابنتي وإن نعيما رده وأراد أن ينكحها يتيما له، فأرسل إلى نعيم فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أرضها وأرض ابنتها" .
وذكر أن اليتيم كان ابن أخيه، وأنه أراد أن يزوجها منه، وروى إسماعيل بن أمية عن الثقة عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=3503412 "وآمروا النساء في بناتهن" .