الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                6289 6290 6291 6292 6293 6294 6295 6296 ص: فمما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تحريم كل ذي ناب من السباع ، ما حدثنا ربيع المؤذن ونصر بن مرزوق ، قالا: ثنا أسد ، قال: ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز ، عن ابن جريج ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: "نهى رسول -عليه السلام- عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير".

                                                حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال: ثنا سعيد بن منصور ، قال: ثنا هشيم ، عن أبي بشر ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن كل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير".

                                                حدثنا سليمان بن شعيب ، قال: ثنا يحيى بن حسان ، قال: ثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر. . . ، فذكر بإسناده مثله، وقال: "نهى رسول الله -عليه السلام-. . .".

                                                حدثنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي ، قال: ثنا علي بن الحسن بن شقيق ، قال: ثنا أبو عوانة. ... ، فذكر بإسناده مثله.

                                                حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا عبد الرحمن بن المبارك ، قال: ثنا خالد بن الحارث ، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن علي بن الحكم ، عن ميمون بن مهران ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن رسول الله -عليه السلام- مثله.

                                                [ ص: 48 ] حدثنا يونس ، قال: ثنا ابن وهب ، قال: أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ، عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال: " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع". ،

                                                حدثنا يونس، قال: أنا سفيان ، عن الزهري ، عن أبي إدريس الخولاني ، عن أبي ثعلبة الخشني ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم. -، مثله.

                                                حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا عيسى بن إبراهيم، قال: ثنا عبد العزيز بن مسلم ، قال: ثنا محمد بن عمرو بن علقمة ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله -عليه السلام- مثله.

                                                فقد قامت الحجة عن رسول الله -عليه السلام- بنهيه عن كل ذي ناب من السباع، ، وتواترت بذلك الآثار عنه، فلا يجوز أن يخرج من ذلك الضبع إذا كانت ذا ناب من السباع، . إلا بما تقوم علينا به الحجة بإخراجها من ذلك، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، -رحمهم الله-.

                                                التالي السابق


                                                ش: أي فمن الذي روي عن النبي -عليه السلام- في تحريم أكل كل ذي ناب من السباع.

                                                ولما كان الضبع من ذوات الناب، وكل ذي ناب حرام أكله، فالضبع حرام أكله؛ لأن أحاديث تحريم ذوات الناب متواترة -يعني كثيرة مشهورة- فقامت بها الحجة، فلا يخرج عنها الضبع إلا بما هي حجة مثلها.

                                                ثم إنه أخرج في ذلك عن أربعة من الصحابة وهم: علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عباس ، وأبو ثعلبة الخشني ، وأبو هريرة -رضي الله عنهم- .

                                                أما حديث علي -رضي الله عنه- فأخرجه بإسناد صحيح، عن ربيع بن سليمان المؤذن -صاحب الشافعي- ونصر بن مرزوق، كلاهما عن أسد بن موسى ، عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد المكي ، عن عبد الملك بن جريج المكي ، عن حبيب بن أبي ثابت قيس بن دينار الكوفي ، عن عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي ، عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- .

                                                [ ص: 49 ] وأخرجه أبو يعلى في "مسنده": ثنا أبو خيثمة نا عبد الصمد بن عبد الوارث أخبرني أبي، ثنا الحسن بن ذكوان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي -رضي الله عنه-: "أن النبي -عليه السلام- نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير، وعن ثمن الميتة، وعن ثمن الخمر، و [الحمر] الأهلية، وكسب البغي، وعن عسب كل ذي فحل".

                                                وأما حديث ابن عباس: فأخرجه من خمس طرق صحاح:

                                                الأول: عن صالح بن عبد الرحمن ، عن سعيد بن منصور الخراساني شيخ مسلم وأبي داود ، عن هشيم بن بشير ، عن أبي بشر جعفر بن إياس اليشكري ، عن ميمون بن مهران الجزري الأسدي ، عن عبد الله بن عباس .

                                                وأخرجه مسلم: عن يحيى بن يحيى ، عن هشيم ، عن أبي بشر ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس نحوه.

                                                الثاني: عن سليمان بن شعيب الكيساني ، عن يحيى بن حبان التنيسي شيخ الشافعي ، عن أبي عوانة الوضاح اليشكري ، عن أبي بشر جعفر بن إياس اليشكري ، عن ميمون بن مهران عن ابن عباس .

                                                وأخرجه مسلم أيضا: حدثني أبو كامل الجحدري، قال: ثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير".

                                                الثالث: عن أحمد بن عبد المؤمن المروزي ، عن علي بن الحسن بن شقيق المروزي ، عن أبي عوانة الوضاح ، عن أبي بشر ، عن ميمون .

                                                [ ص: 50 ] وأخرجه البيهقي في "سننه" .

                                                الرابع: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن عبد الرحمن بن المبارك بن عبد الله الطفاوي البصري شيخ البخاري وأبي داود ، عن خالد بن الحارث بن عبيد البصري ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن علي بن الحكم البناني البصري ، عن ميمون بن مهران ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس .

                                                وأخرجه أبو داود: ثنا محمد بن بشار ، عن ابن أبي عدي ، عن ابن أبي عروبة ، عن علي بن الحكم ، عن ميمون بن مهران ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله -عليه السلام- يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير".

                                                الخامس: رجاله كلهم رجال الصحيح، عن يونس بن عبد الأعلى ، عن عبد الله بن وهب ، عن يحيى بن عبد الله بن سالم ، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي ، عن مجاهد ، عن ابن عباس -رضي الله عنهم-.

                                                وأما حديث أبي ثعلبة الخشني: فأخرجه أيضا بإسناد صحيح، عن يونس بن عبد الأعلى ، عن سفيان بن عيينة ، عن محمد بن مسلم الزهري ، عن أبي إدريس عائذ الله الخولاني ، عن أبي ثعلبة الخشني: وقد اختلف في اسمه؛ فقيل: جرثومة، وقيل: جرثوم، وقيل: ناشج، وقيل: عمرو، وقيل: لاشق.

                                                واختلف في اسم أبيه أيضا؛ فقيل: ناشر، وقيل: ناشب، وقيل: جرثوم، وقيل: ناشج، وقيل: غير ذلك.

                                                وأخرجه مسلم: حدثني حرملة بن يحيى، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع أبا ثعلبة الخشني يقول: [ ص: 51 ] "نهى رسول الله -عليه السلام- عن أكل كل ذي ناب من السباع" قال ابن شهاب: ولم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز حتى حدثني أبو إدريس وكان من فقهاء أهل الشام.

                                                وأخرجه أبو داود أيضا.

                                                وأما حديث أبي هريرة: فأخرجه بإسناد صحيح أيضا: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن عيسى بن إبراهيم بن سيار [الشعيري] البصري شيخ أبي داود ، عن عبد العزيز بن مسلم القسملي المروزي ، عن محمد بن عمرو بن علقمة الليثي المدني ، عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبي هريرة .

                                                وأخرجه الترمذي: عن قتيبة بن سعيد ، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن محمد بن عمرو بن علقمة ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة: "أن النبي -عليه السلام- حرم كل ذي ناب من السباع".

                                                وأخرجه مالك في "موطإه": عن إسماعيل بن أبي حكيم ، عن عبيدة بن سفيان الحضرمي ، عن أبي هريرة ، عن النبي -عليه السلام- قال: "أكل كل ذي ناب من السباع حرام".

                                                وقال الترمذي: وفي الباب عن عرباض بن سارية ، وابن عباس .

                                                قلت: وفي الباب أيضا: عن جابر ، والمقدام بن معدي كرب ، وخالد بن الوليد -رضي الله عنهم- .

                                                [ ص: 52 ] أما حديث عرباض: فأخرجه الطبراني: ثنا يحيى بن عبد الباقي المصيصي، ثنا المسيب بن واضح، ثنا أشعث به شعبة ، عن أرطاة بن المنذر ، عن حكيم بن عمير ، عن العرباض بن سارية ، عن النبي -عليه السلام- قال: "لا يحل لكم من السباع كل ذي ناب ولا الحمر الأهلية".

                                                وأما حديث جابر: فأخرجه الترمذي: ثنا محمود بن غيلان قال: ثنا أبو النضر هو هاشم بن القاسم، قال: ثنا عكرمة بن عمار ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن جابر قال: "حرم رسول الله -عليه السلام- في يوم خيبر الحمر الإنسية، ولحوم البغال، وكل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير".

                                                وأما حديث المقدام بن معدي كرب فأخرجه أبو داود: ثنا محمد بن المصفى الحمصي قال: ثنا محمد بن حرب ، عن عوف ، عن الزبيدي ، عن مروان بن رؤبة التغلبي ، عن عبد الرحمن بن أبي عوف ، عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله -عليه السلام- قال: "ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي. . ." الحديث.

                                                وأما حديث خالد بن الوليد فأخرجه أبو داود أيضا: ثنا عمرو بن عثمان، قال: ثنا محمد بن حرب، قال: حدثني أبو سلمة -يعني سليمان- بن سليم ، عن صالح بن يحيى بن المقدام ، عن جده المقدام بن معدي كرب ، عن خالد بن الوليد -رضي الله عنه- قال: "غزوت مع النبي -عليه السلام- يوم خيبر، فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم، فقال رسول الله -عليه السلام-: ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم حمر الأهلية، وخيلها، وبغالها وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير".

                                                [ ص: 53 ] قوله: "عن كل ذي ناب" الناب: واحد الأنياب، وهو ما يلي الرباعيات من الأسنان، و"ذو الناب من السباع" مثل: الأسد والنمر والدب والذئب والضبع والثعلب، وما أشبه ذلك.

                                                و"ذو المخلب من الطير" مثل: الصقر والبازي والعقاب والحداءة، ونحوها.

                                                فكل واحد من النوعين يحرم أكله بهذا النص، والنهي الذي فيه: نهي التحريم.

                                                قال أبو عمر: كل خبر جاء عن النبي -عليه السلام- فيه نهي فالواجب استعماله على التحريم إلا أن يأتي معه أو في غيره دليل يبين المراد منه أنه ندب وأدب، وما أعلم أحدا من العلماء جعل النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع من باب الأدب والإرشاد، إلا أن بعض أصحابنا زعم أن النهي عن ذلك نهي تنزيه وتقذر، ولا أدري ما معنى قوله: تنزيه وتقذر؟ فإن أراد نهي أدب فهذا ما لا يوافق عليه، وإن أراد أن كل ذي ناب من السباع يجب التنزه عنه كما يجب التنزه عن النجاسات والأقذار فهو غاية التحريم، لأن المسلمين لا يختلفون في أن النجاسات محرمة العين أشد التحريم، ولم يرد القائلون من أصحابنا هذا، ولكنهم أرادوا الوجه الذي هو عند أهل العلم ندب وأدب؛ لأن بعضهم احتج بظاهر قوله تعالى: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية وذكر أن من الصحابة من استعمل هذه الآية ولم يحرم ما عداها، وكأنه لا حرام عنده على طاعم إلا ما ذكر في هذه الآية، ويلزمه على أصله هذا أن يحلل كل الحمر الأهلية، وهو لا يقول بهذا ولا أحد من أصحابه، وهذه مناقضة، وكذلك يلزمه أن لا يحرم ما لم يذكر اسم الله عليه عمدا، ويستحل الخمر المحرمة عند جماعة المسلمين.

                                                وفي إجماع المسلمين على تحريم خمر العنب المسكر دليل واضح على أن رسول الله -عليه السلام- قد وجد فيما أوحي إليه محرما على طاعم يطعمه، وقد اختلف الفقهاء في تأويلها على أربعة أقوال:

                                                [ ص: 54 ] فقال قوم من العراقيين ممن يجيز نسخ القرآن بالسنة: إنها منسوخة بنهي النبي -عليه السلام- عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن أكل لحوم الحمر الأهلية.

                                                وقال قوم: إن الآية نزلت جوابا لما سأل عنه قوم من أصحابه فأجيبوا عن مسألتهم، والمعنى: قل لا أجد فيما أوحي إلى مما ذكرتم أو مما كنتم تأكلون. قاله: طاوس ، ومجاهد ، وقتادة، واستدلوا على ذلك بأن الله -عز وجل- قد حرم في كتابه وعلى لسان نبيه -عليه السلام- أشياء لم تذكر في الآية، لا يختلف المسلمون في ذلك.

                                                وقيل: الآية محكمة، ولا تحرم إلا ما فيها، وهو قول يروى عن ابن عباس وعائشة -رضي الله عنهم-، وقد روي عنهما خلافه، وروي عن عمر من وجه ضعيف، وهو قول الشعبي وسعيد بن جبير في الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع.

                                                وأما فقهاء الأمصار فمخالفون لهذا القول متبعون للسنة في ذلك، وأن كل ما حرمه رسول الله -عليه السلام- مضموم إليها، وهو زيادة حكم من الله تعالى على لسان نبيه، ولا فرق بين ما حرم الله أو حرمه على لسان نبيه -عليه السلام- بدليل قوله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقوله: و من يطع الرسول فقد أطاع الله فقال البغداديون من أصحابنا: إن كل ما عداها حلال، ولكنه يكره أكل السباع.

                                                وعند فقهاء الأمصار -منهم: مالك والشافعي وأبو حنيفة وعبد الملك-: أن أكل كل ذي ناب من السباع حرام، وليس يمتنع أن تقع الزيادة بعد قوله: قل لا أجد في ما أوحي إلي بما يرد من الدليل فيها، كما قال -عليه السلام-: "لا يحل دم رجل مسلم إلا بإحدى ثلاث" فذكر الكفر، والزنا والقتل، ثم قال علماؤنا: أسباب [ ص: 55 ] القتل عشرة بما ورد من الأدلة إذ النبي -عليه السلام- إنما يخبر عما وصل إليه من العلم عن الباري سبحانه وتعالى، وهو يمحو ما يشاء ويثبت، وينسخ ويقرر، وقد ثبت عن النبي -عليه السلام- أنه قال: "أكل كل ذي ناب من السباع حرام" وهو صريح المذهب.

                                                وقال أبو عمر: أجمعوا على أن سورة الأنعام مكية إلا قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الثلاث آيات، وأجمعوا أن نهي رسول الله -عليه السلام- عن أكل كل ذي ناب من السباع إنما كان منه بالمدينة، ولم يرو ذلك غير أبي هريرة وأبي ثعلبة الخشني وإسلامهما متأخر بعد الهجرة إلى المدينة بأعوام، وقد روي عن ابن عباس عن النبي -عليه السلام- مثل رواية أبي هريرة وأبي ثعلبة من وجه صالح، قال إسماعيل بن إسحاق القاضي: وهذا كله يدل على أنه أمر كان بالمدينة بعد نزول قوله تعالى: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما لأن ذلك مكي.

                                                قال أبو عمر: اختلف العلماء في معنى قوله -عليه السلام- "أكل كل ذي ناب من السباع حرام" فقال الشافعي ومن تبعه والليث بن سعد: إنما أراد -عليه السلام- بقوله هذا: ما كان يعدو على الناس، مثل الأسد والذئب والنمر والكلب العادي، وما أشبه ذلك مما الأغلب من طبعه أن يعدو، وما كان الأغلب من طبعه ألا يعدو فليس مما عناه -عليه السلام- بقوله هذا، وإذا لم يكن من طبعه أن يعدو فلا بأس بأكله كالثعلب والضبع.

                                                وقال مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه: لا يؤكل شيء من سباع الوحشي كلها ولا الهر الوحشي ولا الأهلي؛ لأنه سبع، قالوا: ولا يؤكل الضبع، ولا الثعلب.

                                                وزاد ابن عبد الحكم في حكايته عن مالك قال: وكل ما يفترس ويأكل اللحم ولا يرعى الكلأ فهو سبع لا يؤكل، هذا هو المشهور عن مالك، وقد روي عنه: أنه لا بأس بأكل الثعلب والوبر، وقال أبو يوسف: أما الوبر فلا أحفظ فيه شيئا عن [ ص: 56 ] أبي حنيفة، وهو عندي مثل الأرنب لا بأس بأكله؛ لأنه يعتلف البقول والنبات، وقال أبو يوسف في السنجاب والفنك والسنور: كل ذلك سبع مثل الثعلب وابن عرس.

                                                قال أبو عمر: ولا بأس عند مالك بأكل الضب واليربوع والورل، قال عبد الرزاق: بالورل يشبه الضب، وروي عن أشهب أن لا بأس بأكل الفيل إذا ذكي. وهو قول الشعبي وابن الحسن وغيره؛ لأنه ذو ناب، وقال ابن حزم: وأما الفيل فليس سبعا ولا جاء في تحريمه نص فهو حلال.

                                                وأما الخلاف في الطيور التي لها مخلب فقد ذكرناه في "كتاب الحج" مستقصى، فقد قيل: المحرم الصيد.

                                                ...




                                                الخدمات العلمية