6336 6337 ص: وكان من الحجة لهم في ذلك أن حصينا قد روى هذا الحديث عن زيد بن وهب على خلاف هذا المعنى الذي رواه الأعمش .
حدثنا فهد ، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: ثنا محمد بن فضيل ، عن حصين ، عن زيد بن وهب ، عن ثابت بن يزيد الأنصاري -رضي الله عنه- قال: " كنا مع رسول الله -عليه السلام- فأصاب الناس ضبابا فاشتووها فأكلوها فأصبت منها ضبا فشويته، ثم أتيت به النبي -عليه السلام- فأخذ جريدة، ، فجعل يعد بها أصابعه، فقال: إن أمة من بني إسرائيل ، مسخت دواب في الأرض، وإني لا أدري لعلها هي، فقلت: إن الناس قد اشتووها فأكلوها، فلم يأكل، ولم ينه". .
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا أبو عوانة ، عن حصين ، فذكر بإسناده مثله، غير أنه قال: ثابت بن وديعة .
ففي هذا الحديث خلاف ما في الحديث الأول؛ لأن في هذا: أن رسول الله -عليه السلام- لم ينههم عن أكلها، وقد خشي في هذا الحديث أن يكون ممسوخا كما خشي في الحديث الأول، غير أنه يجوز أن يكون قد ترك النهي لأنهم كانوا في مجاعة -على ما في حديث الأعمش- فأباح لهم ذلك للضرورة.


