6361 6362 6363 6364 6365 ص: فمما روي عنه في ذلك: ما حدثنا ابن أبي داود، حدثنا سعيد بن سليمان، ثنا عباد بن العوام ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال: "أمرني النبي -عليه السلام- بالصدقة، فجاء رجل بكبائس من هذه النخل -قال سفيان: يعني الشيص- وكان لا يجيء أحد بشيء إلا نسب إلى الذي جاء به، فنزلت: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ونهى رسول الله -عليه السلام- عن الجعرور، ولون الحبيق أن يؤخذا في الصدقة".
قال الزهري: لونان من تمر المدينة.
حدثنا ابن أبي داود، ثنا أبو الوليد ، ثنا سليمان بن كثير ، قال: حدثني الزهري ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، عن أبيه: " أن النبي -عليه السلام- نهى عن الجعرور، ولون الحبيق". .
حدثنا أبو بكرة، ثنا مؤمل ، ثنا سفيان ، عن السدي ، عن أبي مالك ، عن البراء قال: "كانوا يجيئون الصدقة بأردإ تمرهم وأردإ طعامهم فنزلت يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه
قال: لو كان لكم فأعطاكم، لم تأخذوا إلا وأنتم ترون أنه قد نقصكم من حقكم".
حدثنا ابن مرزوق، ثنا عبد الله بن حمران ، ثنا عبد الحميد بن جعفر ، عن صالح ، عن ابن مرة ، عن عوف بن مالك قال: "بينما نحن في المسجد، إذ خرج علينا رسول الله -عليه السلام- وفي يده عصا وأقناء معلقة في المسجد فيها قنو حشف فقال: لو شاء رب هذا القنو ، لتصدق بأطيب منه، إن رب هذه الصدقة ليأكل الحشف يوم [ ص: 111 ] القيامة، ثم أقبل على الناس فقال: أم والله ليدعنها مذللة أربعين عاما للعوافي -يعني نخل المدينة-".
حدثنا يزيد بن سنان، ثنا أبو بكر الحنفي ، ثنا عبد الحميد، قال: حدثني صالح بن أبي عريب ، عن كثير بن مرة الحضرمي ، عن عوف بن مالك الأشجعي ، عن النبي -عليه السلام- مثله.
فلهذا المعنى كره رسول الله -عليه السلام- لعائشة الصدقة بالضب؛ لا لأن أكله حرام.


