6374 6375 ص: وقد روى شريك حديث غالب هذا على خلاف ما روى مسعر . وشعبة
حدثنا ابن أبي داود ، ويحيى بن عثمان وروح بن الفرج ، قالوا: ثنا (ح). يوسف بن عدي
وحدثنا ، قال: ثنا ابن أبي داود علي بن حكيم الأودي ( ، (ح).
وحدثنا فهد قال: ثنا محمد بن سعيد ، -يزيد بعضهم على بعض- قالوا: ثنا ، عن شريك ، عن منصور بن المعتمر عبيد بن الحسن ، عن غالب بن الذيخ، قال: قيل للنبي -عليه السلام-: "إنه قد أصابتنا سنة وإن سمين مالنا في الحمير، فقال: كلوا من سمين مالكم". .
[ ص: 124 ] فأخبر [أن] ما كان أباح لهم من ذلك [كان في] عام سنة . فإن كان ذلك على ما حملنا عليه حديث مسعر 5 وشعبة ، فهو على ما حملناه عليه من ذلك، وإن كان ذلك على الحمر الأهلية، ، فإنه إنما كان في حال الضرورة، وقد تحل في حال الضرورة الميتة، فليس في هذا الحديث دليل على ، في غير حال الضرورة.
حكم لحوم الحمر الأهلية