10954 5001 - (11347) - (3\39) عن أبي سعيد، وفي الجمعة ساعة لا يوافقها رجل مؤمن يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، والمكتوبات كفارات لما بينهن". إذا تطهر الرجل، فأحسن الطهور، ثم أتى الجمعة، فلم يلغ ولم يجهل حتى ينصرف الإمام، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال: "