15636 [ ص: 205 ] 6881 - (16066) - (3\499) عن ابن شراحيل بن بكيل، عن أبيه شراحيل، قال : قلت لابن عمر : إن لي أرحاما بمصر يتخذون من هذه الأعناب، قال : وفعل ذلك أحد من المسلمين؟ قلت : نعم، قال : " لا تكونوا بمنزلة اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها، وأكلوا أثمانها " قال : قلت : ما تقول في رجل أخذ عنقودا فعصره، فشربه؟ قال : " لا بأس " فلما سرت قال : " ما حل شربه حل بيعه ".


