4238 - حدثنا ، قال : أخبرني يونس ، عن عبد الله بن نافع داود بن قيس ، عن أبي سعيد ، مولى عبد الله بن عامر بن كرير ، عن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة لا يبيع بعضكم على بيع بعض ، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض .
قال : فذهب قوم إلى هذا ، وقالوا : لا يحل لأحد أن يسوم بشيء قد يساوم به غيره حتى يتركه الذي قد ساوم به . أبو جعفر
فكذلك لا ينبغي له أن يخطب امرأة قد خطبها غيره ، حتى يتركها الخاطب لها ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : إن كان المساوم أو الخاطب قد ركن إليه ، فلا يحل لأحد أن يسوم على سومه ، ولا يخطب على خطبته ، حتى يترك .
قالوا : وهذا السوم والخطبة المذكوران في الآثار الأول المنهي عنهما ، إنما النهي فيها عما ذكرناه .
[ ص: 5 ] فأما من ساوم رجلا بشيء ، أو خطب إليه امرأة هو وليها ، فلم يركن إليه ، فمباح لغيره من الناس أن يسوم بما ساوم به ، ويخطب بما خطب .