4238  - حدثنا  يونس  ، قال : أخبرني  عبد الله بن نافع  ، عن داود بن قيس  ، عن أبي سعيد ، مولى عبد الله بن عامر بن كرير  ، عن  أبي هريرة  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يبيع بعضكم على بيع بعض ، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض   . 
قال  أبو جعفر   : فذهب قوم إلى هذا ، وقالوا : لا يحل لأحد أن يسوم بشيء قد يساوم به غيره حتى يتركه الذي قد ساوم به . 
فكذلك لا ينبغي له أن يخطب امرأة قد خطبها غيره ، حتى يتركها الخاطب لها ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار . 
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : إن كان المساوم أو الخاطب قد ركن إليه ، فلا يحل لأحد أن يسوم على سومه ، ولا يخطب على خطبته ، حتى يترك . 
قالوا : وهذا السوم والخطبة المذكوران في الآثار الأول المنهي عنهما ، إنما النهي فيها عما ذكرناه . 
 [ ص: 5 ] فأما من ساوم رجلا بشيء ، أو خطب إليه امرأة هو وليها ، فلم يركن إليه ، فمباح لغيره من الناس أن يسوم بما ساوم به ، ويخطب بما خطب . 
				
						
						
