4245 - حدثنا ، قال : ثنا ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن المجالد بن سعيد عامر ، عن ، فاطمة بنت قيس أسامة أن رجلا من قريش خطبها ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ألا أزوجك رجلا أحبه ؟ فقالت : بلى ، فزوجها .
قال : فلما خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو جعفر فاطمة على أسامة ، بعد علمه بخطبة معاوية وأبي الجهم إياها ، كان في ذلك دليل على أن تلك الحال يجوز للناس أن يخطبوا فيها ، وثبت أن المنهي عنه بالآثار الأول خلاف ذلك ، فيكون ما تقدم ذكرنا له في هذا الباب ، ما فيه الركون إلى الخاطب ، وما ذكرنا بعد ذلك ، ما ليس فيه ركون إلى الخاطب ، حتى تصبح هذه الآثار ، وتتفق معانيها ، ولا تضاد .