4253  - حدثنا  ربيع الجيزي  ، قال : حدثنا  أبو الأسود  ، قال : أخبرنا  ابن لهيعة  ، عن  عبيد الله بن أبي جعفر  ، عن  ابن شهاب  ، فذكر بإسناده مثله . 
قال  أبو جعفر   : فذهب إلى هذا قوم ، فقالوا : لا يجوز تزويج المرأة نفسها إلا بإذن وليها . 
وممن قال ذلك :  أبو يوسف  ،  ومحمد بن الحسن  رحمة الله عليهما ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار . 
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : للمرأة أن تزوج نفسها ممن شاءت ، وليس لوليها أن يعترض عليها في ذلك ، إذا وضعت نفسها حيث كان ينبغي لها أن تضعها . 
 [ ص: 8 ] وكان من الحجة لهم في ذلك أن حديث ابن جريج  الذي ذكرناه عن  سليمان بن موسى  ، قد ذكر ابن جريج  أنه سأل عنه  ابن شهاب  ، فلم يعرفه . 
				
						
						
