4270 - واحتج الذين قالوا : " لا نكاح إلا بولي " لقولهم أيضا ، بما حدثنا فهد ، قال : ثنا محمد بن سعيد ، قال : أخبرنا . ( ح ) . شريك
[ ص: 11 ] 4271 - وحدثنا فهد ، قال : ثنا ، قال : ثنا الحماني ، عن شريك ، عن سماك بن حرب ابن أخي معقل ، عن ، معقل بن يسار معقل ، فنزلت هذه الآية : فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف أن أخته كانت تحت رجل ، فطلقها ، ثم أراد أن يراجعها ، فأبى عليه .
قالوا : فلما أمر الله تعالى وليها بترك عضلها دل ذلك أن إليه عقد نكاحها ، وكان ذلك - عندنا - قد يحتمل ما قالوا ، ويحتمل غير ذلك .
يحتمل أن يكون عضل معقل كان تزهيده لأخته في المراجعة ، فتقف عند ذلك ، فأمر بترك ذلك .
فلما لم يكن في هذه الآثار دليل على ما ذهب إليه أهل المقالة الأولى ، نظرنا فيما سواها ، هل نجد فيه شيئا يدل على الحكم في هذا الباب ، كيف هو . ؟