4283 - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس ، قال : ثنا ، عن أبو معاوية ، عن عاصم ، عن بكر بن عبد الله ، قال : المغيرة بن شعبة
فقال : فانظر إليها ؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما خطبت امرأة ، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم : هل نظرت إليها ؟ فقلت : لا . .
قال : ففي هذه الآثار إباحة النظر إلى وجه المرأة ، لمن أراد نكاحها ، فذهب إلى ذلك قوم . أبو جعفر
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا يجوز ذلك لمن أراد نكاح المرأة ، ولا لغير من أراد نكاحها إلا أن يكون زوجا لها أو ذا رحم محرم منها .