4370 - حدثنا أبو بكرة ، قالا : ثنا وابن مرزوق ، قال : ثنا أبو داود ، عن هشام ، عن أبي الزبير ، قال : جابر كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا عن ذلك .
فلما انتفى المعنى الذي به كره العزل ، وما ذكر من ذكر في ذلك أنه من الموؤدة ، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد ذكرناه عنه من إباحته ، ثبت أن لا بأس بالعزل لمن أراده على الشرائط التي ذكرناها وفصلناها في أول هذا الباب .
وهذا قول ، أبي حنيفة وأبي يوسف ، رحمة الله عليهم أجمعين . ومحمد