4447 - حدثنا ، قال : ثنا ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة أبي وغيره ، عن ، فذكر بإسناده مثله . سماك
قال : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا نثر على قوم شيئا ، وأباحهم أخذه : إن أخذه مكروه لهم ، وحرام عليهم ، وذهبوا في ذلك إلى أنه من النهبة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار . أبو جعفر
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : النهبة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار هي نهبة ما لم يؤذن في انتهابه .
فأما ما نثره رجل على قوم وأباحهم انتهابه وأخذه ، فليس كذلك ؛ لأنه مأذون فيه ، والأول ممنوع منه .
[ ص: 50 ] وقد وجدنا مثل ذلك قد أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم .