4464 - حدثنا سليمان بن شعيب ، قال : ثنا الخصيب ، قال : ثنا ، عن يزيد بن إبراهيم ، قال : حدثني محمد بن سيرين يونس - هو ابن جبير - قال : ، قلت : رجل طلق امرأته وهي حائض ؟ قال : أتعرف عبد الله بن عمر ؟ فقلت : نعم ، قال : فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض ، فأتى عبد الله بن عمر عمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فسأله فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ، ثم يطلقها في قبل عدتها سألت .
قال : فذهب قوم إلى هذه الآثار ، فقالوا : من طلق امرأته وهي حائض فقد أثم ، وينبغي له أن يراجعها ، فإن طلاقه ذلك طلاق خطأ ، فإن تركها تمضي في العدة ، بانت منه بطلاق خطأ ، ولكنه يؤمر أن يراجعها ، ليخرجها بذلك من أسباب الطلاق الخطأ ، ثم يتركها حتى تطهر من هذه الحيضة ، ثم يطلقها طلاقا صوابا ، فتمضي في عدة من طلاق صواب ، فإن شاء راجعها ، فكانت امرأته وبطلت العدة ، وإن شاء تركها حتى تبين منه بطلاق صواب . أبو جعفر
فهذا قول رحمة الله عليه . أبي حنيفة
وخالفهم في ذلك آخرون ، منهم رحمة الله عليه ، فزعموا أنه إذا طلقها حائضا ، لم يكن له بعد ذلك أن يطلقها حتى تطهر من هذه الحيضة ، ثم تحيض حيضة أخرى ، ثم تطهر منها . أبو يوسف