4477 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره ، عن ابن شهاب ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن محمد بن إياس بن البكير ، قال : طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ، ثم بدا له أن ينكحها ، فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له أبا هريرة ، وعبد الله بن عباس عن ذلك .
فقالا : لا نرى أن تنكحها ، حتى تتزوج زوجا غيرك .
فقال : إنما كان طلاقي إياها واحدة .
فقال ابن عباس رضي الله عنهما : إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل .


