4490 - حدثنا ، قال : أخبرنا يونس ، قال : حدثني سفيان شقيق ، عن ، عن أنس بن مالك عمر مثله .
فإن قال قائل : قد رأينا العباد أمروا أن لا ينكحوا النساء إلا على شرائط ، منها أنهم منعوا من نكاحهن في عدتهن ، فكان من نكح امرأة في عدتها ، لم يثبت نكاحه عليها ، وهو في حكم من لم يعقد عليها نكاحا ، فالنظر على ذلك ، أن يكون كذلك هو إذا عقد عليها طلاقا في وقت قد نهي عن إيقاع الطلاق فيه ، أن لا يقع طلاقه ذلك ، وأن يكون في حكم من لم يوقع طلاقا .
فالجواب في ذلك : أن ما ذكر من عقد النكاح كذلك هو ، وكذلك العقود كلها التي يدخل العباد بها في أشياء لا يدخلون فيها إلا من حيث أمروا بالدخول فيها .
وأما الخروج منها ، فقد يجوز بغير ما أمروا بالخروج به ، من ذلك أنا قد رأينا الصلوات قد أمر العباد بدخولها ، أن لا يدخلوها إلا بالتكبير والأسباب التي يدخلون فيها ، وأمروا أن لا يخرجوا منها إلا بالتسليم .
فكان من دخل في الصلاة بغير طهارة وبغير تكبير ، لم يكن داخلا فيها ، وكل من تكلم فيها بكلام مكروه أو فعل فيها شيئا مما لا يفعل فيها ، من الأكل والشرب ، والمشي ، وما أشبهه ، خرج به من الصلاة ، وكان مسيئا فيما فعل من ذلك في صلاته .
فكذلك الدخول في النكاح ، لا يكون إلا من حيث أمر العباد بالدخول فيه . والخروج منه ، قد يكون بما أمروا بالخروج منه وبغير ذلك .
فهذا كله قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، رحمة الله عليهم أجمعين . ومحمد