4490  - حدثنا  يونس  ، قال : أخبرنا  سفيان  ، قال : حدثني شقيق  ، عن  أنس بن مالك  ، عن عمر  مثله . 
فإن قال قائل : قد رأينا العباد أمروا أن لا ينكحوا النساء إلا على شرائط ، منها أنهم منعوا من نكاحهن في عدتهن ، فكان من نكح امرأة في عدتها ، لم يثبت نكاحه عليها ، وهو في حكم من لم يعقد عليها نكاحا ، فالنظر على ذلك ، أن يكون كذلك هو إذا عقد عليها طلاقا في وقت قد نهي عن إيقاع الطلاق فيه ، أن لا يقع طلاقه ذلك ، وأن يكون في حكم من لم يوقع طلاقا . 
فالجواب في ذلك : أن ما ذكر من عقد النكاح كذلك هو ، وكذلك العقود كلها التي يدخل العباد بها في أشياء لا يدخلون فيها إلا من حيث أمروا بالدخول فيها . 
وأما الخروج منها ، فقد يجوز بغير ما أمروا بالخروج به ، من ذلك أنا قد رأينا الصلوات قد أمر العباد بدخولها ، أن لا يدخلوها إلا بالتكبير والأسباب التي يدخلون فيها ، وأمروا أن لا يخرجوا منها إلا بالتسليم . 
فكان من دخل في الصلاة بغير طهارة وبغير تكبير ، لم يكن داخلا فيها ، وكل من تكلم فيها بكلام مكروه أو فعل فيها شيئا مما لا يفعل فيها ، من الأكل والشرب ، والمشي ، وما أشبهه ، خرج به من الصلاة ، وكان مسيئا فيما فعل من ذلك في صلاته . 
فكذلك الدخول في النكاح ، لا يكون إلا من حيث أمر العباد بالدخول فيه . والخروج منه ، قد يكون بما أمروا بالخروج منه وبغير ذلك . 
فهذا كله قول  أبي حنيفة  ،  وأبي يوسف  ،  ومحمد  ، رحمة الله عليهم أجمعين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					