4500 - حدثنا علي بن شيبة ، قال : ثنا ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، عن سفيان بن سعيد ، عن منصور ، عن إبراهيم ، علقمة عمر ، فأجمع عمر على أنه أحق بها ، ما لم تحل لها الصلاة ، فردها وعبد الله عمر عليه . أن رجلا طلق امرأته فحاضت حيضتين ، فلما كانت الثالثة ودخلت المغتسل ، أتاها زوجها فقال : ( قد راجعتك ثلاثا ) فارتفعا إلى