الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                        صفحة جزء
                                                        4667 - حدثنا ربيع الجيزي قال : ثنا أسد . ( ح ) .

                                                        4668 - وحدثنا ربيع المؤذن قال : ثنا خالد بن عبد الرحمن ؛ قالا : ثنا ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد الساعدي أن عويمرا جاء إلى عاصم بن عدي فقال : أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله ، أتقتلونه به ؟ سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاء عاصم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة وعابها ، فقال عويمر : والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : قد أنزل الله فيكم قرآنا ، فدعاهما ، فتقدما فتلاعنا ، ثم قال : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ! ففارقها ، وما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها ، فجرت السنة في المتلاعنين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انظروا ، فإن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحرة فلا أراه إلا وقد كذب عليها ، وإن جاءت به أشجم أعين ذا أليتين فلا أحسبه إلا وقد صدق عليها . قال : فجاءت به على الأمر المكروه .

                                                        فقد ثبت بما ذكرنا أن لا حجة في شيء من ذلك لمن يوجب اللعان بالحمل .

                                                        فإن قال قائل : فإن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن جاءت به كذا فهو لزوجها ، وإن جاءت به كذا فهو لفلان ) دليل على أن الحمل هو المقصود إليه بالقذف واللعان ، فجوابنا له في ذلك أن اللعان لو كان بالحمل إذا لكان منتفيا من الزوج غير لاحق به أشبهه أو لم يشبهه .

                                                        ألا ترى أنها لو كانت وضعته قبل أن يقذفها فنفي ولدها وكان أشبه الناس به أنه يلاعن بينهما ويفرق بينهما ويلزم الولد أمه ولا يلحق بالملاعن لشبهة به ؟

                                                        فلما كان الشبه لا يجب به ثبوت نسب ولا يجب بعدمه انتفاء نسب وكان في الحديث الذي ذكرنا [ ص: 103 ] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن جاءت به كذا فهو للذي لاعنها ) ، دل ذلك أنه لم يكن اللعان نافيا له ؛ لأنه لو كان نافيا له إذا لما كان شبهه به دليلا على أنه منه ، ولا بعد شبهه إياه دليلا على أنه من غيره .

                                                        وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي سأله فقال : إن امرأتي ولدت غلاما أسود : ما حدثنا يونس قال : ثنا ابن وهب قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته . فقال له : هل لك من إبل ؟ قال : نعم . قال : ما ألوانها ؟ قال : حمر . قال : هل فيها من أورق ؟ قال : إن فيها لورقا . قال : فأنى ترى ذلك جاءها ؟ قال : يا رسول الله ، عرق نزعها . قال : فلعل هذا عرق نزعه .

                                                        التالي السابق


                                                        الخدمات العلمية