4679 - حدثنا فهد قال : ثنا قال : ثنا علي بن معبد ، عن عبيد الله بن عمرو ، عن محمد بن إسحاق نافع ، عن قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ابن عمر من أعتق جزءا له من عبد أو أمة حمل عليه ما بقي في ماله ، حتى يعتق كله جميعا .
قال : فذهب قوم إلى أن العبد إذا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه ضمن قيمة نصيب شريكه موسرا كان أو معسرا . أبو جعفر
وقالوا : قد جعل العتاق من الشريك جناية على نصيب شريكه ، يجب عليه بها ضمان قيمته في ماله ، وكان من جنى على مال لرجل وهو موسر أو معسر وجب عليه ضمان ما أتلف بجنايته ولم يفترق حكمه في ذلك إن كان موسرا أو معسرا في وجوب الضمان عليه .
قالوا : فكذلك لما وجب على الشريك ضمان قيمة نصيب شريكه لعتاقه لما كان موسرا وجب عليه ضمان ذلك أيضا إذا كان معسرا .
[ ص: 106 ] وخالفهم في ذلك آخرون ؛ فقالوا : لا يجب الضمان عليه لقيمة نصيب شريكه لعتاقه إلا أن يكون موسرا . وقالوا : حديث رضي الله عنهما هذا إنما الضمان المذكور فيه على الموسر خاصة دون المعسر ، قد بين ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما في غير هذه الآثار . ابن عمر