4683 - حدثنا قال : ثنا ابن أبي داود قال : ثنا مسدد ، عن يحيى ، عن عبيد الله نافع ، عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عمر من أعتق شركا له في مملوك فقد عتق كله ، فإن كان للذي أعتقه من المال ما يبلغ ثمنه فعليه عتقه كله .