4693 - حدثنا أحمد بن داود قال : ثنا أبو عمر الحوضي قال : ثنا - فذكر بإسناده مثله . همام
فدل قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ليس لله شريك ) على أن العتاق إذا وجب به بعض العبد لله انتفى أن يكون لغيره على بقيته ملك ، فثبت بذلك أن إعتاق الموسر والمعسر جميعا يبرئان العبد من الرق .
[ ص: 108 ] فقد وافق هذا الحديث أيضا حديث رضي الله عنه ، وزاد حديث أبي هريرة عليه وعلى حديث أبي هريرة رضي الله عنهما وجوب السعاية للشريك الذي لم يعتق إذا كان المعتق معسرا . ابن عمر
فتصحيح هذه الآثار يوجب العمل بذلك ويوجب الضمان على المعتق الموسر لشريكه الذي لم يعتق ، ولا يوجب الضمان على المعتق المعسر ، ولكن العبد يسعى في ذلك للشريك الذي لم يعتق ، وهذا قول أبي يوسف - رحمة الله عليهما - وبه نأخذ . ومحمد
فأما رضي الله عنه فكان يقول : إن كان المعتق موسرا فالشريك بالخيار ؛ إن شاء أعتق كما أعتق وكان الولاء بينهما نصفين ، وإن شاء استسعى العبد في نصف القيمة فإذا أداها عتق وكان الولاء بينهما نصفين ، وإن شاء ضمن المعتق نصف القيمة فإذا أداها عتق ورجع بها المضمن على العبد فاستسعاه فيها وكان ولاؤه للمعتق . أبو حنيفة
وإن كان المعتق معسرا فالشريك بالخيار ؛ إن شاء أعتق ، وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته ، فأيهما فعل فالولاء بينهما نصفان .