4698 - حدثنا قال : ثنا علي بن معبد قال : ثنا علي بن الجعد ، عن زهير بن معاوية - فذكر بإسناده مثله . سهيل
قال : فذهب قوم إلى أن من ملك أباه لم يعتق عليه حتى يعتقه . أبو جعفر
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : يعتق عليه بملكه إياه . وكان من الحجة لهم في ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يحتمل ما قالوا ، ويحتمل " فيشتريه فيعتقه بشرائه " . هذا في الكلام صحيح وهو أولى ما حمل عليه هذا الحديث حتى يتفق هو وغيره مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى .
فإنه