4724 - حدثنا علي بن شيبة قال : ثنا قال : أخبرنا يزيد بن هارون ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح قال : كان مجاهد زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول :
وكان رضي الله عنه يقول : شروطهم جائزة فيما بينهم جابر بن عبد الله . المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته .
فلما كانوا قد اختلفوا في ذلك كما ذكرنا ، وكل قد أجمع أن المكاتب لا يعتق بعقد المكاتبة وإنما يعتق بحال ثانية .
فقال بعضهم : تلك الحال هي أداء جميع المكاتبة .
وقال بعضهم : هي أداء بعض المكاتبة .
وقال بعضهم : يعتق منه بقدر ما أدى من مال المكاتبة .
ثبت أن حكم ذلك قد خرج من حكم المعتق على مال ؛ لأن المعتق على مال يعتق بالقول قبل أن يؤدي شيئا ، والمكاتب ليس كذلك لإجماعهم على ما ذكرنا .
[ ص: 113 ] فلما ثبت أن المكاتب لا يستحق العتاق بعقد المكاتبة وإنما يستحقه بحال ثانية نظرنا في ذلك وفي سائر الأشياء التي لا تجب بالعقود وإنما تجب بحال أخرى بعدها ؛ كيف حكمها ؟
فرأينا الرجل يبيع الرجل العبد بألف درهم ، فلا تجب للمشتري قبض العبد بنفس العقد حتى يؤدي جميع الثمن ولا يكون له قبض بعض العبد بأدائه بعض الثمن .
وكذلك الأشياء التي هي محبوسة بغيرها مثل الرهن المحبوس بالدين ، فكل قد أجمع أن الراهن لو قضى المرتهن بعض الدين فأراد أن يأخذ الرهن أو بعضه بقدر ما أدى من الدين لم يكن له ذلك إلا بأدائه جميع الدين .
فكان هذا حكم الأشياء التي تملك بأشياء إذا وجب احتباسها فإنما تحبس حتى يؤخذ جميع ما جعل بدلا منها .
فلما خرج المكاتب من أن يكون في حكم المعتق على المال الذي يعتق بالعقد لا بحال ثانية ، وثبت أنه في حكم من يحبس لأداء شيء ، ثبت أن حكمه في المكاتبة وفي احتباس المولى إياه كحكم المبيع في احتباس البائع إياه .
فكما كان المشتري غير قادر على أخذه إلا بعد أداء جميع الثمن كان كذلك المكاتب أيضا غير قادر على أخذ شيء من رقبته من ملك المولى إلا بأداء جميع المكاتبة .
فثبت بما ذكرنا قول الذين قالوا : لا يعتق من المكاتب شيء إلا بأداء جميع المكاتبة ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمة الله عليهم أجمعين . ومحمد