3 - باب الرجل يوجب على نفسه أن يصلي في مكان فيصلي في غيره
4780 - حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي قال : ثنا الخصيب بن ناصح قال : ثنا ، عن حماد بن سلمة ، عن حبيب المعلم ، عن عطاء جابر مكة - أن أصلي في بيت المقدس . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : صل هاهنا . فأعادها على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : شأنك إذا أن رجلا قال يوم الفتح : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إني نذرت - إن فتح الله عليك !
قال : ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الذي نذر أن يصلي في أبو جعفر بيت المقدس أن يصلي في غيره .
فقال أبو حنيفة وأبو يوسف : ( من جعل لله عليه أن يصلي في مكان فصلى في غيره أجزأه ذلك ) . ومحمد بن الحسن
واحتجوا في ذلك بهذا الحديث .
غير أن قد قال في إملائه : من نذر أن يصلي في أبا يوسف بيت المقدس فصلى في المسجد الحرام أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجزأه ذلك ؛ لأنه صلى في موضع الصلاة فيه أفضل من الصلاة في الموضع الذي أوجب الصلاة فيه على نفسه .
ومن نذر أن يصلي في المسجد الحرام فصلى في بيت المقدس لم يجزه ذلك ؛ لأنه صلى في مكان ليس للصلاة فيه من الفضل ما للصلاة في ذلك المكان الذي أوجب على نفسه الصلاة فيه .
واحتج في ذلك بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .