4845  - ويقال له : قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النفي غير الزنا ما قد حدثنا  ابن أبي داود  قال : ثنا محمد  [ ص: 138 ] بن عبد العزيز الواسطي  ، قال : ثنا  إسماعيل بن عياش  ، قال : ثنا  الأوزاعي  ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه  ، عن  جده  ، أن رجلا قتل عبده متعمدا ، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مائة ، ونفاه سنة ومحا - أراه - سهمه من المسلمين ، وأمره أن يعتق رقبة   . 
فلم يكن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا من نفيه القاتل سنة ، دليلا عندنا ولا عندك ، على أن ذلك حد واجب لا ينبغي تركه . 
وإنما كان على أنه للدعارة ، لا لأنه حد . 
فما تنكر أيضا أن يكون ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما أمر به ، من نفي الزاني ، على أنه للدعارة ، لا لأنه حد واجب ، كوجوب الجلد والرجم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					