4849 - حدثنا ، قال : ثنا علي بن معبد ، قال : أخبرنا الأسود بن عامر ، عن حماد بن سلمة ، عن سماك جابر بن سمرة ماعزا ، ولم يذكر جلدا أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم .
ففيما ذكرنا من ذلك ما يدل أن حد المحصن هو الرجم دون الجلد .
فإن قال قائل : ولم لا كان ما فيه الرجم والجلد أولى مما فيه الرجم خاصة ؟
قيل له : لدلالة دلت على نسخ الجلد مع الرجم ، وهي أنا رأينا أصل ما كان على الزاني قبل أن نفرق بين حكمه إذا كان محصنا ، وبين حكمه إذا كان غير محصن ما وصف الله عز وجل في كتابه بقوله : واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ، فكان هذا هو حد الزانية ، أن تمسك في البيوت حتى تموت ، أو يجعل الله لهن سبيلا .
ثم نسخ بقوله : خذوا عني ، فقد جعل الله لهن سبيلا . فذكر ما قد ذكرناه في حديث ، فكان ذلك هو السبيل الذي قال الله تعالى : عبادة بن الصامت أو يجعل الله لهن سبيلا ، فجعل الله ذلك السبيل على ما قد بينه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ، وفرض في ذلك الجلد والرجم على الثيب والجلد والنفي على غير الثيب .
فعلمنا أن ذلك القول قد كان من النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية ، وأنه لم يتقدم نزول الآية وجوب الرجم على الزاني ؛ لأن حده كان على ما وصف الله عز وجل في كتابه من الحبس في البيوت .
ولم يكن بين قوله : أو يجعل الله لهن سبيلا ، وبين حديث عبادة حكم آخر ، فعلمنا أن حديث عبادة كان بعد نزول هذه الآية ، وأن حديث ( ماعز ) الذي سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ، عن إحصانه ، لتفرقته بين حد المحصن وغير المحصن ، وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنه فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بين حكم البكر والثيب ، فجعل على البكر جلد مائة وتغريب عام وعلى الثيب الرجم - متأخر عنه .
فكان ذلك ناسخا له ؛ لأن ما تأخر من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ ما تقدم منه .
[ ص: 140 ] فلهذا كان ما ذكرنا من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد ، وحديث ماعز رضي الله عنهم ، أولى من حديث عبادة مع ما قد شذ من النظر الصحيح .
وذلك أنا رأينا العقوبات المتفق عليها في انتهاك الحرمات كلها ، إنما هي شيء واحد .
من ذلك أنا رأينا أن السارق عليه القطع لا غير ، والقاذف عليه الجلد لا غير .
فكان النظر على ذلك أيضا ، أن يكون كذلك الزاني المحصن ، عليه شيء واحد لا غير ، فيكون عليه الرجم الذي قد اتفق أنه عليه ، وينتفي عنه الجلد الذي لم يتفق أنه عليه .
وهذا قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف رحمة الله عليهم أجمعين . ومحمد
فإن قال قائل : وكيف يجوز أن يكون ذلك منسوخا وقد عمل به علي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . ؟