4878 - حدثنا ، قال : ثنا إبراهيم بن مرزوق ، عن وهب ، عن شعبة ، عن منصور عن إبراهيم ، ، علقمة . أنه سئل عن رجل أتى جارية امرأته . فقال : ما أبالي إياها أتيت ، أو جارية امرأة عوسجة
فهذا علقمة رحمه الله ، وهو أجل أصحاب عبد الله رضي الله عنه ، وأعلمهم قد ترك قول عبد الله في ذلك ، مع جلالة عبد الله رضي الله عنه - عنده - وصار إلى غيره .
وذلك - عندنا - لثبوت نسخ ما كان ذهب إليه عبد الله في ذلك عنده ، فكذلك نقول : من زنى بجارية امرأته حد ، إلا أن يدعي شبهة ، مثل أن يقول : ( ظننت أنها تحل لي ) ، أو تكون المرأة أحلتها له ، فيدرأ عنه الحد ، ويعزر ، ويجب عليه العقر .
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ، رحمة الله عليهم أجمعين . ومحمد