4878  - حدثنا  إبراهيم بن مرزوق  ، قال : ثنا  وهب  ، عن  شعبة  ، عن  منصور  ، عن  إبراهيم ،  عن  علقمة  ، أنه سئل عن رجل أتى جارية امرأته . فقال : ما أبالي إياها أتيت ، أو جارية امرأة عوسجة   . 
فهذا علقمة  رحمه الله ، وهو أجل أصحاب عبد الله رضي الله عنه ، وأعلمهم قد ترك قول عبد الله  في ذلك ، مع جلالة عبد الله  رضي الله عنه - عنده - وصار إلى غيره . 
وذلك - عندنا - لثبوت نسخ ما كان ذهب إليه عبد الله في ذلك عنده ، فكذلك نقول : من زنى بجارية امرأته حد ، إلا أن يدعي شبهة ، مثل أن يقول : ( ظننت أنها تحل لي ) ، أو تكون المرأة أحلتها له ، فيدرأ عنه الحد ، ويعزر ، ويجب عليه العقر . 
وهذا قول  أبي حنيفة   وأبي يوسف   ومحمد  ، رحمة الله عليهم أجمعين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					