4883 - حدثنا فهد ، قال : ثنا أحمد بن يونس ، قال : ثنا أبو بكر بن عياش ، عن مطرف ، عن أبي الجهم ، عن البراء بن عازب ، قال : ضلت إبل لي ، فخرجت في طلبها ، فإذا الخيل قد أقبلت ، فلما رأى أهل الماء الخيل انضموا إلي ، وجاءوا إلى خباء من تلك الأخبية ، فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه ، قالوا : هذا رجل أعرس بامرأة أبيه ، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله .
قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى من تزوج ذات محرم منه ، وهو عالم بحرمتها عليه ، فدخل بها ، أن حكمه حكم الزاني ، وأنه يقام عليه حد الزنا ، الرجم أو الجلد ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .
وممن قال بهذا القول أبو يوسف ومحمد رحمهما الله .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا يجب في هذا حد الزنا ، ولكن يجب فيه التعزير والعقوبة البليغة .
4884 - وممن قال بذلك أبو حنيفة ، وسفيان الثوري ، رحمهما الله .
حدثنا سليمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن محمد ، عن أبي يوسف ، عن أبي حنيفة بذلك .


