4902 - حدثنا فهد ، قال : ثنا حسين بن عبد الله . ( ح ) .
4903 - وحدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا ، عبد الغفار بن داود وعثمان بن صالح ، قالوا : حدثنا ، عن ابن لهيعة خالد بن يزيد ، عن ، عن سعيد بن أبي هلال نبيه بن وهب ، عن ، عن محمد بن علي بن أبي طالب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب
غير أن صالحا قال في حديثه : جلد رجلا من بني حارث بن الخزرج أنه جلد رجلا في الخمر ثمانين . .
وهذا - عندنا - أيضا فاسد لا يثبت عن علي رضي الله عنه ، لما قد رواه عنه سعيد من قوله : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولم يسن في الخمر حدا ، وأنهم جعلوه بعده ثمانين ، بالتمثيل الذي قد ذكرناه عنه في هذا الباب .
ولا يجوز - عندنا والله أعلم ، عن علي رضي الله عنه - أن يكون يحتاج في استخراج حد الخمر من ذلك ، وعنده فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في هذا الحديث .
وقد جاءت الآثار متواترة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقصد في حد الشارب إلى عدد من الضرب معلوم ، حتى لقد بين في بعض ما روي عنه نفي ذلك ، مثل ما رويناه عن علي رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولم يسن فيه حدا .