4912 - حدثنا ، قال : ثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا عفان ، فذكر بإسناده مثله . وهيب
فدل ما ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقفهم في حد الخمر ، على ضرب معلوم ، كما وقفهم في حد الزنا لغير المحصن ، وفي حد القذف .
فإن قال قائل : فقد روي عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بنعلين أربعين أربعين . أبي سعيد
فجعل عمر رضي الله عنه بكل نعل سوطا .