4915 - وقد حدثنا سليمان بن شعيب ، قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال : ثنا . ( ح ) . شعبة
[ ص: 158 ] 4916 - وحدثنا فهد ، قال : ثنا ، قال : ثنا موسى بن داود قالا جميعا : عن همام ، عن قتادة ، أنس بن مالك أبو بكر مثل ذلك .
فلما كان عمر ، استشار الناس ، فقال : يا أمير المؤمنين ، أخف الحدود ثمانون ، ففعل ذلك عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل شرب الخمر ، فأمر به ، فضرب بجريدتين نحوا من أربعين ، ثم صنع .
فثبت بما ذكرنا أن التوقيف في حد الخمر على جلد معلوم إنما كان في زمن عمر رضي الله عنه ، وأن ما وقفوا عليه من ذلك كان ثمانين ولم يخالفهم في ذلك أحد منهم .
فلا ينبغي لأحد أن يدع ذلك ويقول بخلافه ؛ لأن إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة ، إذا كان بريئا من الوهم والزلل .
وهو كنقلهم الحديث البريء من الوهم والزلل .
فكما كان نقلهم الذي نقلوه جميعا حجة ، لا يجوز لأحد خلافه ، فكذلك رأيهم الذي رأوه جميعا ، حجة لا يجوز لأحد خلافه .