4950 - فنظرنا في ذلك ، فإذا أحمد بن داود ، قد حدثنا ، قال : ثنا ، قال : ثنا سليمان بن حرب ، قال : ثنا وهيب بن خالد صالح أبو واقد ، عن ، عن عامر بن سعد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبيه لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن .
فعلمنا بهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفهم عند قطعه في المجن على أنه لا يقطع فيما قيمته أقل من قيمة المجن .
فذهب قوم إلى أن السارق يقطع في هذا المقدار ، الذي قدره رضي الله عنهما في ثمن المجن ، وهو ثلاثة دراهم ، ولا يقطع فيما هو أقل من ذلك ، واحتجوا في ذلك بما رووه من هذا ، عن ابن عمر رضي الله عنهما . ابن عمر
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا يقطع السارق إلا فيما يساوي عشرة دراهم فصاعدا .