4971 - حدثنا ، قال : ثنا ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، عن إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن عمرة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عائشة يقطع اليد في ربع دينار فصاعدا .
قيل لهم : قد روينا هذا الحديث عن في هذا الباب ، من حديث الزهري على غير هذا اللفظ ، مما معناه خلاف هذا المعنى . ابن عيينة
وهو : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع في ربع الدينار فصاعدا .
فلما اضطرب حديث على ما ذكرنا ، واختلف عن غيره ، عن الزهري على ما وصفنا ، ارتفع ذلك كله ، فلم تجب الحجة بشيء منه إذا كان بعضه ينفي بعضا . عمرة
ورجعنا إلى أن الله عز وجل ، قال في كتابه : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله .
فأجمعوا أن الله عز وجل لم يعن بذلك كل سارق ، وأنه إنما عنى به خاصا من السراق لمقدار من المال معلوم ، فلا يدخل فيما قد أجمعوا عليه أن الله تعالى عنى به خاصا ، إلا ما قد أجمعوا أن الله تعالى عناه .
وقد أجمعوا أن الله تعالى قد عنى سارق العشرة الدراهم ، واختلفوا في سارق ما هو دونها .
فقال قوم : هو ممن عنى الله تعالى . وقال قوم : ليس هو منهم .
فلم يجز لنا - لما اختلفوا في ذلك - أن نشهد على الله تعالى أنه عنى ما لم يجمعوا أنه عناه .
وجاز لنا أن نشهد فيما أجمعوا أن الله عناه ، على الله عز وجل ، أنه عناه .
فجعلنا سارق العشرة الدراهم فما فوقها داخلا في الآية فقطعناه بها ، وجعلنا سارق ما دون العشرة خارجا من الآية ، فلم نقطعه .
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمة الله عليهم أجمعين ، وقد روي ذلك عن ومحمد ، ابن مسعود ، وعطاء وعمرو بن شعيب .