4978 - حدثنا ، قال : ثنا ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد بن موسى ، قال : ثنا ابن لهيعة ، عن يزيد بن حبيب عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري ، عن أبيه ، عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد نحس أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، إني سرقت جملا لبني فلان .
فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : إنا فقدنا جملا لنا ، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقطعت يده .
قال ثعلبة : أنا أنظر إليه حين قطعت يده وهو يقول : ( الحمد لله الذي طهرني مما أراد أن يدخل جسدي النار ) أن .
قال : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أقر بالسرقة مرة واحدة قطع ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث . أبو جعفر
وممن ذهب إلى ذلك ، أبو حنيفة رحمهما الله . ومحمد بن الحسن
وخالفهم في ذلك آخرون ، ومنهم رحمه الله ، فقالوا : لا تقطع حتى يقر مرتين . أبو يوسف