5150 - حدثنا ، قال : ثنا أحمد بن مسعود الخياط ، قال : ثنا محمد بن عيسى بن الطباع ، عن هشيم ، عن عبد الحميد بن جعفر أبيه ، عن ، سمرة بن جندب بني فزارة ، فذهبت به إلى المدينة وهو صبي ، وكثر خطابها ، فجعلت تقول : لا أتزوج إلا من يكفل لي بابني هذا ، فتزوجها رجل على ذلك .
فلما فرض النبي صلى الله عليه وسلم لغلمان الأنصار ، ولم يفرض له ، كأنه استضعفه ، فقال : يا رسول الله ، قد فرضت لصبي ولم تفرض لي ، أنا أصرعه . قال : صارعه ، فصرعته ، ففرض له النبي صلى الله عليه وسلم أن أمه كانت امرأة جميلة من .
فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صارع الأنصاري فصرعه ، لا لأنه قد بلغ ، احتمل أن يكون كذلك أيضا ما فعل في سمرة بن جندب رضي الله عنهما ، أجازه حين أجازه ، لقوته لا لبلوغه ، ورده حين رده ، لضعفه لا لعدم بلوغه . ابن عمر
فانتفى بما ذكرنا ، أن يكون في ذلك الحديث حجة رحمة الله عليه ، لاحتماله ما ذهب إليه لأبي يوسف ؛ لأن أبو حنيفة رحمة الله عليه ، لا ينكر أن يفرض للصبيان إذا كانوا يحتملون القتال ، ويحضرون الحرب ، وإن كانوا غير بالغين . أبا حنيفة
وقد روي ، عن رضي الله عنه ، فيما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر البراء بن عازب ، خلاف ما روي ، عن ابن عمر رضي الله عنهما . ابن عمر