5199  - حدثنا محمد بن خزيمة  ، قال : ثنا  يوسف بن عدي  ، قال : ثنا  عبد الله بن المبارك  ، عن  خالد الحذاء  ، عن عبد الله بن شقيق  ، عن رجل من بلقين  ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . 
قال  أبو جعفر   : أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الغنيمة ، خمسا منها لله تعالى ، وأربعة أخماس لأصحابه ، وبين في ذلك ، فقال : حتى لو أن أحدكم رمي بسهم في جنبه فنزعه ، لم يكن أحق به من أخيه . 
فدل ذلك أن كل ما تولاه الرجل في القتال ، وكل ما تولى غيره ممن هو حاضر القتال ، أنهما فيه سواء . 
فإن قال قائل : إن الذي ذكرتموه من سلب أبي جهل  ، ومما ذكرتموه في حديث عبادة ، إنما كان ذلك في يوم بدر قبل أن يجعل الأسلاب للقاتلين ، ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين الأسلاب للقاتلين . 
فقال : من قتل قتيلا فله سلبه ، فنسخ ذلك ما تقدمه . 
قيل له : ما دل ما ذكرت على نسخ شيء مما تقدمه ؛ لأن ذلك القول الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ، قد يجوز أن يكون أراد به : ( من قتل قتيلا في تلك الحرب لا غير ذلك ) ، كما قال يوم فتح مكة : من ألقى سلاحه فهو آمن ، فلم يكن ذلك على كل من ألقى سلاحه في غير تلك الحرب . 
ولما ثبت أن حكم ما كان قبل حنين ، أن الأسلاب لا تجب للقاتلين ، ثم حدث في يوم حنين هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاحتمل أن يكون ناسخا لما تقدم ، واحتمل أن لا يكون ناسخا له ، لم نجعله ناسخا له ، حتى نعلم ذلك يقينا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					