5200 - ومما قد دل أيضا على أن ذلك القول ليس بناسخ لما كان قبله من الحكم ، أن حدثنا ، قال : ثنا يونس ، عن سفيان ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، أنس بن مالك البراء بن مالك أخا ، بارز أنس بن مالك مرزبان الزأرة ، فطعنه طعنة ، فكسر القربوس ، وخلصت إليه فقتله ، فقوم سلبه ثلاثين ألفا ، فلما صلينا الصبح غدا علينا عمر ، فقال لأبي طلحة : إنا كنا لا نخمس الأسلاب ، وإن سلب قد بلغ مالا ( ولا أرانا إلا خامسيه ) ، فقومناه ثلاثين ألفا ، فدفعنا إلى البراء عمر رضي الله تعالى عنه ستة آلاف . أن
فهذا عمر رضي الله تعالى عنه يقول : ( إنا كنا لا نخمس الأسلاب ) ، ثم خمس سلب . البراء
فدل ذلك أنهم كانوا لا يخمسون ، ولهم أن يخمسوا ، وأن الأسلاب لا يجب للقاتلين دون أهل العسكر .
[ ص: 230 ] وقد حضر عمر رضي الله تعالى عنه ، ما كان من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين : من قتل قتيلا فله سلبه . فلم يكن ذلك عنده على كل من قتل قتيلا ممن جعل الإمام له سلبه أو لم يجعله له في ذلك الحرب وفيما بعده ولكنه كان عنده على كل من قتل قتيلا ] في تلك الحرب خاصة .
وقد كان أبو طلحة حضر ذلك أيضا بحنين ، وقضى له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسلاب القتلى الذين قتلهم .
فلم يكن ذلك عنده موجبا بخلاف ما أراد عمر رضي الله عنه في سلب المرزبان .
وقد كان رضي الله تعالى عنه حاضرا ذلك أيضا ، من رسول الله بحنين ، ومن أنس بن مالك عمر في يوم ، فكان ذلك - عنده - على ما رأى البراء عمر ، على خلاف ذلك .
فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ، لم يجعلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين : من قتل قتيلا فله سلبه على النسخ للحكم المتقدم لذلك في يوم بدر .