8 - باب النفل بعد الفراغ من قتال العدو ، وإحراز الغنيمة
5217 - حدثنا ، قال : ثنا إبراهيم بن مرزوق ، عن أبو عاصم ، عن ثور بن يزيد ، عن سليمان بن موسى زياد بن جارية ، عن ، حبيب بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في بدأته الربع ، وفي رجعته الثلث .
قال : فذهب قوم إلى أن الإمام له أن ينفل من الغنيمة ما أحب ، بعد إحرازه إياها ، قبل أن يقسمها كما كان له قبل ذلك ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث . أبو جعفر
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : ليس للإمام أن ينفل بعد إحراز الغنيمة إلا من الخمس ، فأما من غير الخمس فلا ؛ لأن ذلك قد ملكته المقاتلة ، فلا سبيل للإمام عليه .
[ ص: 240 ] وقالوا : قد يحتمل أن يكون ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفله في الرجعة ، هو ثلث الخمس بعد الربع الذي نفله ، كان في البدأة ، فلا يخرج مما قلنا .
فقال لهم الآخرون : إن الحديث إنما جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدأة الربع ، وفي الرجعة الثلث ، وكما كان الربع الذي كان ينفله في البدأة ، هو الربع قبل الخمس ، فكذلك الثلث الذي كان ينفله في الرجعة ، هو الثلث أيضا قبل الخمس ، وإلا لم يكن لذكر الثلث معنى .
قيل لهم : بل له معنى صحيح ، وذلك أن المذكور من نفله في البدأة هو الربع ، مما يجوز له النفل منه ، فكذلك نفله في الرجعة هو الثلث ، مما يجوز له النفل منه وهو الخمس .