5221 - قيل لهم : قد يحتمل هذا أيضا ما ذكرنا ، واحتجوا في ذلك أيضا بما حدثنا ، قال : ثنا ابن أبي داود ، قال : أخبرنا ابن أبي مريم ، عن ابن أبي الزناد عبد الرحمن بن الحارث ، عن ، عن سليمان بن موسى ، عن مكحول ، عن أبي سلام ، عن أبي أمامة الباهلي ، قال : عبادة بن الصامت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفلهم إذا خرجوا بادين الربع ، وينفلهم إذا قفلوا الثلث .
قيل لهم : وهذا الحديث أيضا قد يحتمل ما احتمله حديث الذي أرسله أكثر الناس عن حبيب بن مسلمة ، أنه كان ينفل في البدأة الربع ، وفي الرجعة الثلث . وقد يجوز أيضا أن يكون مكحول عبادة عنى بقوله : وينفلهم إذا قفلوا الثلث ، فيكون ذلك على قفول من قتال إلى قتال .
فإن كان ذلك كذلك ، وكان الثلث المنفل ، هو الثلث قبل الخمس ، فذلك جائز - عندنا - أيضا ؛ لأنه يرجى بذلك صلاح القوم ، وتحريضهم على قتال عدوهم ، فأما إذا كان القتال قد ارتفع ، فلا يجوز النفل ؛ لأنه لا منفعة للمسلمين في ذلك .