5223  - واحتجوا لقولهم أيضا بما حدثنا محمد بن خزيمة  ، قال : ثنا  يوسف بن عدي  ، قال : ثنا  ابن المبارك  ، عن  عبيد الله بن عمر  ، عن نافع  ، عن  ابن عمر  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها  ابن عمر  ، فغنموا غنائم كثيرة ، فكانت غنائمهم لكل إنسان ، اثني عشر بعيرا ، ونفل كل إنسان منهم بعيرا بعيرا ، سوى ذلك   . 
قالوا : فهذا  ابن عمر  رضي الله عنهما يخبر أنهم قد نفلوا بعد سهامهم ، بعيرا بعيرا ، فلم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم . 
قيل لهم : ما لكم في هذا الحديث من حجة ، ولهو إلى الحجة عليكم أقرب منه إلى الحجة لكم ؛ لأنه فيه ، فبلغت سهمانهم اثني عشر بعيرا ، ونفلوا بعيرا بعيرا . 
ففي ذلك دليل أن ما نفلوا منه من ذلك ، كان من غير ما كانت فيه سهمانهم وهو الخمس ، فلا حجة لكم بهذا الحديث في النفل من غير الخمس . 
فلما لم يكن في شيء مما احتج به أهل المقالة الأولى لقولهم من الآثار ، ما يجب به ما قالوا ، أردنا أن ننظر فيما احتج به أهل المقالة الأخرى لقولهم من الآثار أيضا ، فنظرنا في ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					