5223 - واحتجوا لقولهم أيضا بما حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا ، قال : ثنا يوسف بن عدي ، عن ابن المبارك ، عن عبيد الله بن عمر نافع ، عن ابن عمر ، فغنموا غنائم كثيرة ، فكانت غنائمهم لكل إنسان ، اثني عشر بعيرا ، ونفل كل إنسان منهم بعيرا بعيرا ، سوى ذلك ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها .
قالوا : فهذا رضي الله عنهما يخبر أنهم قد نفلوا بعد سهامهم ، بعيرا بعيرا ، فلم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم . ابن عمر
قيل لهم : ما لكم في هذا الحديث من حجة ، ولهو إلى الحجة عليكم أقرب منه إلى الحجة لكم ؛ لأنه فيه ، فبلغت سهمانهم اثني عشر بعيرا ، ونفلوا بعيرا بعيرا .
ففي ذلك دليل أن ما نفلوا منه من ذلك ، كان من غير ما كانت فيه سهمانهم وهو الخمس ، فلا حجة لكم بهذا الحديث في النفل من غير الخمس .
فلما لم يكن في شيء مما احتج به أهل المقالة الأولى لقولهم من الآثار ، ما يجب به ما قالوا ، أردنا أن ننظر فيما احتج به أهل المقالة الأخرى لقولهم من الآثار أيضا ، فنظرنا في ذلك .