5236 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا ، قال : ثنا يوسف بن عدي ، عن ابن المبارك ، عن هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، قال : سمعت أبيه عمر بن الخطاب يقول ، فذكر نحوه .
فذهب قوم إلى أن الإمام إذا فتح أرضا عنوة ، وجب عليه أن يقسمها كما يضم الغنائم ، وليس له احتباسها ، كما ليس له احتباس سائر الغنائم ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث . وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : الإمام بالخيار ، إن شاء خمسها وقسم أربعة أخماسها ، وإن شاء تركها أرض خراج ولم يقسمها .