5260 - حدثنا ، قال : ثنا علي بن عبد الرحمن ، قال : ثنا يحيى بن معين ، عن وهب بن جرير ، عن أبيه ، عن يحيى بن أيوب ، عن يزيد بن أبي حبيب أبي وهب الجيشاني ، عن الضحاك بن فيروز الديلمي ، عن أبيه قال : أسلمت وعندي أختان ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فسألته ، فقال : طلق أيتهما شئت .
قيل لهم : هذا يوجب الاختيار كما ذكرتم ، وهو أوضح من حديث حارث بن قيس .
ولكنه قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيره ؛ لأن نكاحه كان في الجاهلية قبل تحريم الله عز وجل ما فوق الأربع .
فيكون معنى هذا الحديث مثل معنى حديث غيلان بن سلمة .
[ ص: 256 ] فقد ثبت بما بينا في هذا الباب ، ما ذهب إليه ، أبو حنيفة رحمهما الله ، وفسد ما ذهب إليه وأبو يوسف رحمه الله . محمد بن الحسن
وقد ذهب إلى ما ذهب إليه ، أبو حنيفة ، بعض المتقدمين . وأبو يوسف