5265 - حدثنا فهد ، قال : ثنا ، قال : ثنا يحيى ، عن حفص ، عن داود الشعبي ، مثله .
قالوا : ففي حديث هذا ، خلاف ما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . ابن عباس
وقد وافق على ذلك عبد الله بن عمرو عامر الشعبي ، مع علمه بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قالوا : فهذا أولى مما قد خالفه ، لمعان سنبينها في هذا الباب ، إن شاء الله تعالى .
وكان من الحجة لهم في ذلك ، على من ذهب إلى القول الأول ، أن رضي الله تعالى عنهما إنما في حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها ، على ابن عباس أبي العاص ، على النكاح الأول .
[ ص: 257 ] فليس في ذلك دليل أنه ردها إليه ؛ لأنها في العدة ، ولا كيف كان الحكم يومئذ في المشركة تسلم وزوجها مشرك ، أيبينها ذلك منه ، أو تكون زوجة له على حالها ؟
وإنما يكون حديث حجة لأهل المقالة الأولى ، لو كان فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها على ابن عباس أبي العاص ؛ لأنه أدركها وهي في العدة .
فأما إذا لم يتبين لنا العلة التي لها ردها عليه ، فقد يجوز أن يكون هي العدة ، وقد يجوز أن تكون ؛ لأن الإسلام لم يكن حينئذ يبينها منه ، ولا يزيلها عن حكمها المتقدم .