5358 - حدثنا ، قال : ثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود . ( ح ) . سفيان الثوري
5359 - وحدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا ، قال : ثنا يوسف بن عدي ، عن عبد الله بن المبارك ، عن سفيان ، قال : قيس بن مسلم ، عن قول الله عز وجل : الحسن بن محمد بن علي واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية .
قال : أما قوله : فأن لله خمسه ، فهو مفتاح كلام الله في الدنيا والآخرة ، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل .
فاختلف الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال قائل : سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة .
وقال قائل : سهم النبي صلى الله عليه وسلم للخليفة من بعده .
ثم أجمع رأيهم على أن جعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله عز وجل ، فكان ذلك في إمارة سألت أبي بكر وعمر رضي الله عنهما .
فلما اختلفوا فيما يقسم عليه الفيء وخمس الغنائم هذا الاختلاف ، فقال كل فريق منهم ما قد ذكرناه عنه .
وجب أن ننظر في ذلك ؛ لنستخرج من أقوالهم فيه قولا صحيحا .
فاعتبرنا قول الذين ذهبوا إلى أنهما يقسمان على ستة أسهم ، وجعلوا ما أضافه الله عز وجل إلى نفسه من ذلك يجب به سهم ، يصرف في حق الله تعالى ، كما ذكروا ، هل له معنى أم لا ؟
فرأينا الغنيمة قد كانت محرمة على من سوى هذه الأمة من الأمم ، ثم أباحه الله لهذه الأمة رحمة منه إياها وتخفيفا منه عنها ، وجاءت بذلك الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .