5423 - حدثنا ، قال : ثنا ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، عن حماد بن زيد ، عن أبي جمرة رضي الله عنهما قال : ابن عباس عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم وفد مثله .
فعلم أنه قد أضاف الخمس من الغنيمة إلى الله عز وجل ، ولم يضف إليه أربعة أخماسها ، وأن ما سواه منها لقوم بغير أعيانهم ، يضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم على ما يرى ، ولو كان لذي القربى المعلوم عددهم لم يكن كذلك .
أفلا يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الخمس ؛ ليضعه فيما يرى وضعه ، ويقسم ما بقي بعده على السهمان .
فدل أن ما كان يقسمه على السهمان أنه لقوم بأعيانهم ، لا يجوز لأحد منعهم منه ، وأن الذي يأخذه لا يقسمه حتى يدخل فيه رأيه هو الذي ليس لقوم بأعيانهم ، وأنه مردود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يضعه فيما يرى .
ثم تكلم الناس في حكم ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعه في ذوي قرباه في حياته ، كيف حكمه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ؟ فقال قائلون : هو راجع من قرابته إلى قرابة الخليفة من بعده .
[ ص: 302 ] وقال آخرون : هو لبني هاشم ، ولبني المطلب خاصة .
وقال آخرون : وهم الذين ذهبوا إلى أن ما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وضعه فيه من قرابته ، هو منقطع عنهم بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فنظرنا في هذه الأقوال ؛ لنستخرج منها قولا صحيحا ، فرأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حياته في المغنم ، سهم الصفي لا اختلاف بين أهل العلم في ذلك .