[ ص: 304 ]  5431  - حدثنا  إبراهيم بن مرزوق  ، قال : ثنا  وهب بن جرير  ، قال : ثنا  أبي  ، قال : سمعت قيسا  يحدث ، عن يزيد بن هرمز  ، قال : كتب نجدة  إلى  ابن عباس  رضي الله عنهما يسأله عن سهم ذوي القربى الذين ذكرهم الله عز وجل ، وفرض لهم . 
فكتب إليه وأنا شاهد : ( كنا نرى أنهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأبى ذلك علينا قومنا )   . 
قيل له : إنا لم ندفع أن يكون قد خولفنا فيما ذهبنا إليه مما ذكرنا ، ولكن  عبد الله بن عباس  رأى في ذلك أن سهم ذوي القربى ثابت ، وأنهم بنو هاشم  ، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته ، وقد أخبر أن قومه أبوا ذلك عليه ، وفيهم  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه ، ومن تابعه منهم رضوان الله عليهم . 
وعلى ذلك فمثل من ذكرنا يكون قوله معارضا لقول  عبد الله بن عباس  رضي الله تعالى عنهما . 
				
						
						
