[ ص: 307 ]  5436  - قال  حماد   : وحدثنا  عمرو بن دينار  ، عن  مالك  ، وغير واحد  ، عن  الزهري  ، أنه قال : ( لقد كان فيها راشدا تابعا للحق ) ، ثم رجع إلى حديث أيوب   . 
فلما توفي أبو بكر  رضي الله عنه ، وليتها بعده ، فقويت عليها فأديت فيها الأمانة ، وزعم هذا أني خنت . ولا فجرت ، ولا تيك الكلمة . 
وفي حديث عمرو  عن  الزهري   : ( ولقد كنت فيها راشدا تابعا للحق ) . 
ثم رجع إلى حديث  عكرمة  ، ثم أتياني فقالا : ادفع إلينا صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدفعتها إليهما ، فقال هذا لهذا : أعطني نصيبي من ابن أخي ، وقال هذا لهذا ، أعطني نصيبي من امرأتي من أبيها ، وقد علم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لا يورث ؛ ما ترك صدقة . 
وفي حديث عمرو  ، عن  الزهري   : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنا لا نورث ، ما تركنا صدقة . 
ثم رجع إلى حديث  عكرمة  ، ثم تلا عمر  رضي الله عنه : إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها  الآية . 
فهذه لهؤلاء ، ثم تلا : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى  ، إلى آخر الآية . 
ثم قال : وهذه لهؤلاء . 
وفي حديث عمرو  عن  الزهري  قال : وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب  إلى آخر الآية . 
فكانت هذه خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يوجف المسلمون فيه خيلا ولا ركابا ، فكان يأخذ من ذلك قوته وقوت أهله ، ويجعل بقية المال لأهله . 
ثم رجع إلى حديث أيوب  ، ثم تلا : ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى  إلى آخر الآية ، ثم : للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم  حتى بلغ : أولئك هم الصادقون  فهؤلاء المهاجرون  ، ثم قرأ : والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم  ، حتى بلغ حماء : فأولئك هم المفلحون  قال : فهؤلاء الأنصار   . 
قال : ثم قرأ : والذين جاءوا من بعدهم  حتى بلغ رءوف رحيم   . 
فهذه الآية استوعبت المسلمين إلا له حق ، إلا ما يملكون من رقيقكم ، فإن أعش - إن شاء الله - لم يبق أحد من المسلمين إلا سآتيه حقه ، حتى راعي الثلة يأتيه حظه ، أو قال : حقه . 
قال : فهذا عمر  رضي الله عنه قد تلا في هذا الحديث : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى  إلى آخر الآية . 
ثم قال : وهذه لهؤلاء . 
فدل ذلك أن سهم ذوي القربى قد كان ثابتا عنده لهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما كان لهم في حياته . 
 [ ص: 308 ] قيل له : ليس فيما ذكرت ، على ما ذهبت إليه ، وكيف يكون لك فيه دلالة على ما ذهبت إليه ، وقد كتب  عبد الله بن عباس  رضي الله عنهما إلى نجدة  حين كتب ، يسأله عن سهم ذوي القربى ( قد كان  عمر بن الخطاب  دعانا إلى أن ينكح منه أيمنا ويكسو منه عارينا ، فأبينا عليه إلا أن يسلمه لنا كله ، فأبى ذلك علينا ) . 
فهذا  عبد الله بن عباس  رضي الله عنهما يخبر أن عمر  أبى عليهم دفع السهم إليهم ؛ لأنهم لم يكن عنده لهم ، فكيف يتوهم عليه فيما روى عنه  مالك بن أوس  غير ذلك ؟ 
ولكن معنى ما روى عنه  مالك بن أوس  في هذا الحديث من قوله : ( فهذه لهؤلاء ) ، أي : فهي لهم على معنى ما جعلها الله لهم في وقت إنزاله الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ، وعلى مثل ما عنى به عز وجل ، ما جعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها من السهم الذي أضافه إليه . 
فلم يكن ذلك السهم جاريا له صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته غير منقطع إلى يوم القيامة ، بل كان جاريا له في حياته منقطعا عنه بموته . 
وكذلك ما أضافه فيها إلى ذوي قرباه كذلك أيضا واجبا لهم في حياته ، يضعه عليه السلام فيمن شاء منهم ، مرتفعا بوفاته ، كما لم يكن قول عمر  فهذه لهؤلاء ، لا يجب به بقاء سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الوقت الذي قال فيه ما قال كان ذلك قوله ، فهي لهؤلاء لا يجب به بقاء سهم ذوي القربى إلى الوقت الذي قال فيه ما قال ، معارضة صحيحة باقية ، أن يكون حديث  مالك بن أوس  هذا عن عمر  مخالفا لحديث  عبد الله بن عباس  رضي الله عنهما عن عمر  رضي الله عنه في سهم ذوي القربى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					